يحق للمتضرر من قرارات الإدارة العامة أو إجراءاتها التقدم بتظلم أمام الهيئة. يتم تقديم التظلمات موثقة بالوقائع والأسباب والوثائق الداعمة، وتباشر الهيئة التحقق منها. يصدر المجلس قراره بقبول التظلم أو رفضه خلال خمسة عشر يوماً، ويقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل التظلم في حال قبوله. إذا تبين أن التظلم ينطوي على جريمة جزائية، يُحال الملف إلى المدعي العام المختص.
المرجع : https://www.jiacc.gov.jo/