يمنع من الخطابة أو التدريس أو الوعظ والإرشاد في المساجد، شريطة تبليغه خطيًا بقرار المنع.
الإجابة
الإجابة
يمنع من الخطابة أو التدريس أو الوعظ والإرشاد في المساجد، شريطة تبليغه خطيًا بقرار المنع.