1- رسم السياسة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
2- الموافقة على تداول أي ورقة مالية خارج السوق المالي.
3- الموافقة على إدراج أي ورقة مالية أردنية لدى أي سوق تداول أوراق مالية خارج المملكة.
4- البت في طلبات تسجيل الأوراق المالية بناء على تنسيب من الرئيس.
5- تعليق أو وقف التعامل بأي ورقة مالية للمدة التي يراها مناسبة.
6- الموافقة على إنشاء وتسجيل صناديق الاستثمار المشترك.
7- منح الترخيص والاعتماد الذي يصدر بموجب أحكام هذا القانون.
8- تقييد أو تعليق أو إيقاف أو إلغاء الترخيص أو الاعتماد الممنوح لأي شخص للمدة التي يراها مناسبة.
9- تحديد الرسوم المتعلقة بإصدار الترخيص أو الاعتماد وتجديد أي منهما.
10- الموافقة على تحديد بدل الخدمات والأجور والعمولات التي يتقاضاها كل من السوق المالي والمركز بمقتضى أنضمتها الداخلية.
11- تحديد العمولات التي تتقاضاها شركة الخدمات المالية أو المرخص له من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا.
12- اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الأداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها.
13- تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
14- وضع قواعد الحوكمة لأي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
15-إصدار مدونة سلوك تنظم معاملة موظفي الهيئة مع المستثمرين بما يضمن الاحترام المتبادل.
16-إقامة علاقات تعاون مع هيئات الأوراق المالية العربية والأجنبية والمنظمات العربية والإقلمية والدولية المختصة بأسواق رأس المال.
17- النظر في القرارات المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية والصادرة عن السوق المالي والمركز ووقف تنفيذ أي منها.
18- إصدار التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة وأي تعليمات أو قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تعديل تلك التعليمات أو القرارات إو إلغاؤها.
19- إعداد مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالأوراق المالية.
20- إعداد الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
21- أي أمور أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.
المصدر : https://www.jsc.gov.jo/